الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 358728 آب 2001
أ- يحق للنزيل ووفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير مايلي:-
1-الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك.
2-الاطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والاحكام والقرارات الصادرة بحقة سواء مباشرة او بواسطة محاميه.
3-تمكين النزيل من تبليغ ذويه عن مكان وجوده.
4-مراسلة الاهل والاصدقاء وتسهيل الاتصال بهم.
5-استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانعاً من الزيارة بقرار من مدير المركز.
6-ممارسة الشعائر الدينية.
7-الاتصال بممثل دولته الدبلوماسي او القنصلي اذا كان النزيل اجنبيا0
8-الاستفادة من الفرص المتاحة في المركز للتعليم الاكاديمي والتدريب المهني.
ب- للوزير السماح لاي شخص بزيارة النزيل وفقا للقرارات والاوامر التي يصدرها لهذه الغاية.