التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (9) لسنة 2004 رقم 40 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3587
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 358728 آب 2001

أ- يحق للنزيل ووفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير مايلي:- 1-الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك. 2-الاطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والاحكام والقرارات الصادرة بحقة سواء مباشرة او بواسطة محاميه. 3-تمكين النزيل من تبليغ ذويه عن مكان وجوده. 4-مراسلة الاهل والاصدقاء وتسهيل الاتصال بهم. 5-استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانعاً من الزيارة بقرار من مدير المركز. 6-ممارسة الشعائر الدينية. 7-الاتصال بممثل دولته الدبلوماسي او القنصلي اذا كان النزيل اجنبيا0 8-الاستفادة من الفرص المتاحة في المركز للتعليم الاكاديمي والتدريب المهني. ب- للوزير السماح لاي شخص بزيارة النزيل وفقا للقرارات والاوامر التي يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 13 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (9) لسنة 2004 رقم 40 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية