التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (9) لسنة 2004 رقم 40 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3587
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 358728 آب 2001

اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل المادة31- أ- تشكل اللجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير نائبا للرئيس . 2-امين عام وزارة العدل. 3- امين عام وزارة التربية والتعليم. 4- امين عام وزارة الصحة. 5-امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 6- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية. 7-مدير عام مؤسسة التدريب المهني. 8- مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل ( مقررا). ب-للجنة العليا الاستعانة باي شخص من ذوي الخبرة اذا وجدت ضرورة لذلك0

الإحالة

المادة 31 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (9) لسنة 2004 رقم 40 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية