الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 358728 آب 2001
اذا ارتكب النزيل أي مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (37) من هذا القانون فلمدير المركز ان يوقع عليه وحسب
جسامة المخالفة أيا من العقوبات المسلكية التالية :-
أ-التنبية او الانذار.
ب-الحرمان من زيارته مدة لا تزيد على ثلاثين يوما شريطة عدم ايقاع هذه العقوبة مرة اخرى قبل مضي اسبوع على انتهاء
مدة العقوبة الاولى.
ج- الحرمان من جزء من المدة المنزلة من المدة المحكوم بها وفقا لنص المادة (34) من هذا القانون على ان لا تزيد مدة
الحرمان على اربعة عشر يوما في كل مرة.
د- الوضع في الحجز الانفرادي مدة لاتزيد على سبعة ايام في كل مرة ومنع زيارته خلال هذه المدة.