الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 358728 آب 2001
أ- لايجوز اللجوء الى استعمال القوة ضد النزيل الا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها و بعد استنفاذ الوسائل
العادية.
ب-لا يجوز لاي من افراد الشرطة استعمال السلاح الناري ضد النزلاء الا في أي من الحالات التالية:-
1-الفرار او محاولة الفرار.
2-الاشتراك في هياج او محاولة اقتحام او تحطيم ابواب المركز.
3-استعمال العنف ضد افراد المركز او أي شخص اخر في المركز.
ج- يشترط لاستعمال افراد الشرطة للسلاح ما يلي:-
1-انذار النزيل بان الشرطة على وشك استعمال السلاح ضده.
2- صدور امر من مدير المركز في حال وجوده او ممن هو الاعلى رتبة في المركز.
3-اعاقة حركة النزيل بقدر الامكان0