التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (9) لسنة 2004 رقم 40 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3587
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 358728 آب 2001

أ- لايجوز اللجوء الى استعمال القوة ضد النزيل الا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها و بعد استنفاذ الوسائل العادية. ب-لا يجوز لاي من افراد الشرطة استعمال السلاح الناري ضد النزلاء الا في أي من الحالات التالية:- 1-الفرار او محاولة الفرار. 2-الاشتراك في هياج او محاولة اقتحام او تحطيم ابواب المركز. 3-استعمال العنف ضد افراد المركز او أي شخص اخر في المركز. ج- يشترط لاستعمال افراد الشرطة للسلاح ما يلي:- 1-انذار النزيل بان الشرطة على وشك استعمال السلاح ضده. 2- صدور امر من مدير المركز في حال وجوده او ممن هو الاعلى رتبة في المركز. 3-اعاقة حركة النزيل بقدر الامكان0

الإحالة

المادة 6 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (9) لسنة 2004 رقم 40 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية