الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 358728 آب 2001
يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولاي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى واعضاء النيابة
العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول الى المركز للتحقق مما يلي:-
أ-عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية.
ب-تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فيها.
ج-عدم تشغيل أي نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله الا اذا كان لمقاصد تأهيله 0
د-عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الاخرى ومعاملتهم على هذا الاساس وفقا لاحكام هذا القانون .
هـ- اعداد السجلات بطريقة منظمة.
و- متابعة أي شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق باي تجاوز تم ارتكابه ضده او اخبار عن فعل تم ارتكابه ضد غيره بصورة غير
قانونية.