التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاجتماعات العامة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 رقم 45 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3647
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 364728 آب 2001

أ- يقدم طلب عقد الاجتماع او تنظيم المسيرة قبل الموعد المعين لاجراء أي منهما بثلاثة ايام على الاقل. ب- يتوجب تضمين الطلب اسماء الطالبين وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان و زمان أي منهما.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاجتماعات العامة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 رقم 45 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3647)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية