التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

فانون مؤقت ينص على ان ما يتقاضاه اعضاء المجلس التشريعي هو تخصصات رقم 20 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 643، ص 508
نُشر
19 آب 1939
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

فانون مؤقت ينص على ان ما يتقاضاه اعضاء المجلس التشريعي هو تخصصات رقم 20 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 643، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت قانون تخصيصات اعضاء المجلس التشريعي ويعمل به حالا بعد نشره في الجريدة الرسمية على ان مفعوله يعتبر ساريا من 1 حزيرات سنة 1929.

المادة 2

يعتبر ما يتقاضاه اعضاء المجلس التشريعي تخصيصات لا راتبا.

اسأل مساعدك عن فانون مؤقت ينص على ان ما يتقاضاه اعضاء المجلس التشريعي هو تخصصات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية