الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3081 آذار 1982
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية
والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3081 آذار 1982
الإحالة
المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الميناء الصناعي في العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 13 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 308)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.