نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون المعهد القضائي الاردني رقم 49 لسنة 2001
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4506، ص 3940
- نُشر
- 16 أيلول 2001
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون المعهد القضائي الاردني رقم 49 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3940)
المواد 3
المادة 1
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المعهد القضائي الاردني لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة2-
يلغى (قانون المعهد القضائي الاردني) رقم (3) لسنة 1988 والتعديلات التي طرأت عليه.
المادة 3
المادة3-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون المعهد القضائي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.