التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون المعهد القضائي الاردني رقم 49 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3940
نُشر
16 أيلول 2001
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون المعهد القضائي الاردني رقم 49 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3940)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المعهد القضائي الاردني لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يلغى (قانون المعهد القضائي الاردني) رقم (3) لسنة 1988 والتعديلات التي طرأت عليه.

المادة 3

المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون المعهد القضائي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية