نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة (مؤقت) رقم 20 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5037، ص 3424
- نُشر
- 16 حزيران 2010
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة (مؤقت) رقم 20 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5037، ص 3424)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva ) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة …
المادة 2
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، تعتبر اتفاقية التعدين الملحقة بهذا القانون بجميع ملاحقها والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva ) والشركة النبطية المساهمة الخاصة المحدودة صحيحة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة (مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.