التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة (مؤقت) رقم 20 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5037، ص 3424
نُشر
16 حزيران 2010
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة (مؤقت) رقم 20 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5037، ص 3424)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva ) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة …

المادة 2

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، تعتبر اتفاقية التعدين الملحقة بهذا القانون بجميع ملاحقها والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva ) والشركة النبطية المساهمة الخاصة المحدودة صحيحة …

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة (مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية