التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الأردني للطاقة المؤقت اصبح دائم بقرار مجلس الامة بعدد الجريدة 5102 رقم 22 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3756
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 37561 تموز 2010

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

الإحالة

المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الأردني للطاقة المؤقت اصبح دائم بقرار مجلس الامة بعدد الجريدة 5102 رقم 22 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية