نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التركية رقم 25 لسنة 2010
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5042، ص 4227
- نُشر
- 15 تموز 2010
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التركية رقم 25 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5042، ص 4227)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية
والجمهورية التركية لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تعتبر اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية الملحقة بهذا
القانون وملاحقها صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التركية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.