التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1، ص 484
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني عبارة (الموظف المفوض) مدير تسجيل الأراضي أو مساعدة او رئيس مفتشي الأراضي. وتطلق لفظة (المدير) على مدير تسجيل الاراضي. وتفيد لفظة (قيد) قيدا في سجل الاراضي. ويراد بعبارة (محكمة اراضي) محكمة اراضي مؤلفة من رئيس محكمة مركزية او رئيس محكمة مركزية احتياطي. وتعني عبارة (القيد الجديد) القيد الذي يدون في سجل الاراضي وفقا للصلاحيات المخولة بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 1، ص 484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية