التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1، ص 484
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944

1- يجوز للموظف لدى انتهاء التحقيق: أ- أن يعد قيودا جديدة، تكون تجديدا للقيود التي جرى التحقيق بشأنها، اذا اقتنع بأن المواد المجتمعة لديه كافية لاعداد تلك القيود على افضل وجه يمكنه التثبت منه. ب- ان يمتنع عن اعداد قيود جديدة اذا لم تتوفر لديه القناعة. 2- يعلن، اجتنابا للشك، ان كل قيد يعتبر تجديدا لجميع القيود السابقة، على افضل وجه يمكن الموظف المفوض التثبت منه، ولو كان القيد السابق لم يتلف ولم يصبح غير مقروء الا بصورة جزئية. 3- لدى قيام الموظف المفوض باعداد القيود الجديدة بالصورة المشار اليها اعلاه، يدرج في آخر كل قيد شهادة حسب النموذج (أ) الملحق في ذيل هذا القانون ويوقع تلك الشهادة بامضائه ويؤرخها. 4- يتخذ الموظف المفوض التدابير لتبليغ كل شخص من ذوي الشأن اعلانا بمضمون قراره، واذا كان القرار يقضي باعداد قيود جديدة، يبلغ الشخص ذا الشأن انه يجوز له الاطلاع على القيود الجديدة خلال اوقات الدوام العادية في مكان يعين في الاعلان.

الإحالة

المادة 5 من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 1، ص 484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية