التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1، ص 484
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944

المادة (15) 0 يجوز للمدير بموافقة المندوب السامي ، ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون على افضل وجه ، ودون اجحاف بالصبغة المطلقة التي تصطبغ بها الصلاحية المخولة بهذه المادة ، ومع مراعاة احكام المادة الرابعة ، يجوز ان تتضمن هذه الانظمة صيغ النماذج التي تستعمل بمقتضى هذا القانون ، والروم المستوفاة فيما يتعلق بالامور التي يجري بمقتضاه ، ومنح الاعفاءات من دفع تلك الرسوم.

الإحالة

المادة 15 من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 1، ص 484)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية