الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944
1- يجوز للموظف لدى انتهاء التحقيق:
أ- أن يعد قيودا جديدة، تكون تجديدا للقيود التي جرى التحقيق بشأنها، اذا اقتنع بأن المواد المجتمعة لديه كافية لاعداد
تلك القيود على افضل وجه يمكنه التثبت منه.
ب- ان يمتنع عن اعداد قيود جديدة اذا لم تتوفر لديه القناعة.
2- يعلن، اجتنابا للشك، ان كل قيد يعتبر تجديدا لجميع القيود السابقة، على افضل وجه يمكن الموظف المفوض التثبت منه،
ولو كان القيد السابق لم يتلف ولم يصبح غير مقروء الا بصورة جزئية.
3- لدى قيام الموظف المفوض باعداد القيود الجديدة بالصورة المشار اليها اعلاه، يدرج في آخر كل قيد شهادة حسب النموذج
(أ) الملحق في ذيل هذا القانون ويوقع تلك الشهادة بامضائه ويؤرخها.
4- يتخذ الموظف المفوض التدابير لتبليغ كل شخص من ذوي الشأن اعلانا بمضمون قراره، واذا كان القرار يقضي باعداد قيود
جديدة، يبلغ الشخص ذا الشأن انه يجوز له الاطلاع على القيود الجديدة خلال اوقات الدوام العادية في مكان يعين في الاعلان.