الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944
1- يجوز لكل شخص من ذوي الشأن لحق به حيف من القرار الذي اصدره الموظف المفوض بمقتضى المادة الخامسة او السادسة، ان
يستأنف ذلك القرار، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اعلانا به، الى محكمة الاراضي التي تقع الارض ضمن منطقة اختصاصها.
2- تفصل محكمة الاراضي في الاستئناف وتصدر القرار الذي ترى انه يتفق والعدالة.
3- يقوم الموظف المفوض بتنفيذ القرار المتخذ في الاستئناف، ودون اجحاف بالصبغة العامة التي يصطبغ بها هذا الايعاز،
يجوز له ان يعد أي قيد جديد او يلغي أي قيد او ان يقوم بكلا الامرين معا حسبما يتراءى له ملائما. وتسري احكام الفقرة
(3) من المادة الخامسة والفقرة (5) من المادة السادسة على أي قيد جديد او الغاء كهذا مع اجراء التغييرات الضرورية.
ويشترط في ذلك ان يدرج رقم الاشارة لدعوى الاستئناف في كل شهادة يصدرها المدير.
4- يجوز لقاضي القضاة، بموافقة المندوب السامي، ان يصدر اصول محاكمات لتنظيم الاصول المتبعة عند النظر في الاستئنافات
التي ترفع بمقتضى هذه المادة، ودون اجحاف بالصبغة العامة التي تصطبغ بها هذه الصلاحيات، يجوز ان تتضمن هذه الاصول
صبغة النماذج التي تستعمل في هذا الصدد والرسوم المستوفاة.