الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944
يجوز تبليغ أي اعلان يصدر بمقتضى هذا القانون لاي شخص من الاشخاص ذوي الشأن باحدى الطرق التالية:
أ- بتبليغه له بالذات، او
ب- بتركه في آخر عنوان معروف له، او
جـ- بارساله بالبريد المسجل الى اخر عنوان معروف له.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1ص 48414 أيلول 1944
الإحالة
المادة 9 من قانون سجلات الاراضي رقم 30 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 1، ص 484)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.