الجريدة الرسميةالعدد 5056ص 533416 أيلول 2010
أ- كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات باي
وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية
للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن
(500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.
ب- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها
أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها ، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن
(1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.