الجريدة الرسميةالعدد 5056ص 533416 أيلول 2010
أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز
لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص أو من الحكمة المختصة، الدخول
إلى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، كما يجوز
لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام
المختص.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة، و باستثناء المرخص لهم وفق
أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة
العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص
عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي
منها.
ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة و الأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات
أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال
المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.