التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون جرائم أنظمة المعلومات /احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 27 ) لسنة 2015 رقم 30 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5056، ص 5334
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5056ص 533416 أيلول 2010

يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت اضراراً بأيٍ من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها ، كليا أو جزئيا ، او ارتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها.

الإحالة

المادة 16 من قانون جرائم أنظمة المعلومات /احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 27 ) لسنة 2015 رقم 30 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5056، ص 5334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية