التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون جرائم أنظمة المعلومات /احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 27 ) لسنة 2015 رقم 30 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5056، ص 5334
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5056ص 533416 أيلول 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- نظام المعلومات:مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إداراتها. البيانات:الأرقام والحروف والرموز والأشكال والأصوات والصور التي ليس لها دلالة بذاتها. المعلومات:البيانات التي تمت معالجتها وأصبح لها دلالة. الشبكة المعلوماتية:ارتباط بين أكثر من نظام معلومات للحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها. الموقع الالكتروني:مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. التصريح:الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء أو حذف أو اضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول اليها أو ايقاف عمل الأجهزة أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته. البرامج:مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات.

الإحالة

المادة 2 من قانون جرائم أنظمة المعلومات /احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 27 ) لسنة 2015 رقم 30 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5056، ص 5334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية