الجريدة الرسميةالعدد 5056ص 533416 أيلول 2010
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
نظام المعلومات:مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو
معالجتها أو تخزينها أو إداراتها.
البيانات:الأرقام والحروف والرموز والأشكال والأصوات والصور التي ليس لها دلالة بذاتها.
المعلومات:البيانات التي تمت معالجتها وأصبح لها دلالة.
الشبكة المعلوماتية:ارتباط بين أكثر من نظام معلومات للحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها.
الموقع الالكتروني:مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
التصريح:الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام
المعلومات أو موقع الكتروني أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء أو حذف أو اضافة أو تغيير أو إعادة نشر
بيانات أو معلومات أو حجب الوصول اليها أو ايقاف عمل الأجهزة أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو تعديل
محتوياته.
البرامج:مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات.