التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون جرائم أنظمة المعلومات /احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 27 ) لسنة 2015 رقم 30 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5056، ص 5334
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5056ص 533416 أيلول 2010

أ- كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه أو لغيـــره على بيانـات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقـل عن سنـــة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

الإحالة

المادة 6 من قانون جرائم أنظمة المعلومات /احيل القانون المؤقـت الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم ( 27 ) لسنة 2015 رقم 30 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5056، ص 5334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية