الجريدة الرسميةالعدد 5056ص 533416 أيلول 2010
أ- كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي
يتضمن أعمالاً إباحية يشارك فيها أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.
ب-كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو
طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو
معوق نفسيا او عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا
تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ج- كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة
من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة
لا تقل عن (5000) خمسة ألاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.