التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5526
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 552630 أيلول 2010

أ- لا يجوز لمقدم الخدمة التوقف عن مزاولة النشاط المرخص له به دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ب- على المشغل العام الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب بذلك قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز الحجز على قطارات المشغل العام العاملة على السكة الحديدية إلا وفق إجراءات تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 12 من قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية