الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 552630 أيلول 2010
أ- اذا خالف المرخص له اياً من الاحكام التنظيمية والتشغيلية المفروضة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري
أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما فللهيئة ان تتخذ اجراء ، أو أكثر ، من الإجراءات
المبينة ادناه بحقه وفقا للصلاحيات التالية :-
1-انذاره خطيا لتصويب المخالفة خلال مدة محددة بقرار من المدير العام.
2-وقف نشاطه بقرار من المدير العام 0
3- إلغاء الرخصة الممنوحة له بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
4-فرض غرامة عليه بقرار من المدير العام إذا لم تتجاوز قيمة الغرامة (10,000) عشرة الاف دينار وبقرار من
المجلس بناء على تنسيب المدير العام إذا زادت الغرامة على ذلك على ان لا تتجاوز الغرامة (50,000)
خمسين الف دينار.
ب- تعتبر الغرامات المستوفاة بمقتضى أحكام هذه المادة إيرادا للخزينة ، ويتم تحصيلها في حال تخلف المرخص
له المخالف عن دفعها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ 0
ج-لا يحول تطبيق أحكام هذه المادة دون الملاحقة الجزائيــة للمخالـف وفق احكام التشريعات ذات العلاقة 0