التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5526
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 552630 أيلول 2010

أ- لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات السكك الحديدية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة 0 ب- تحدد أنواع رخص تقديم خدمات السكك الحديدية والرسوم اللازمة لاصدارها واسس منح هذه الرخص وشروط التنازل عنها وسائر الامور المتعلقة بها بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المرخص لهم والسجلات والوثائق والبيانات الواجب عليهم حفظها والتقارير والمعلومات التي يتعين عليهم تزويد الهيئة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية