الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 552630 أيلول 2010
يجب ان يتضمن عقد الرخصة الاحكام التالية :-
أ-تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المرخص له بدفعها 0
ب-مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغائه بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القانون 0
ج- التزام المرخص له بادارة مرافق السكة الحديدية المحدد في عقد الرخصة طبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد
عليها وبالوسائل الفنيـة والاسلوب الاداري المحدد من المجلس 0
د-التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة
ولها التحقق من صحة هذه المعلومات 0