التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5526
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 552630 أيلول 2010

يجب ان يتضمن عقد الرخصة الاحكام التالية :- أ-تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المرخص له بدفعها 0 ب-مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغائه بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القانون 0 ج- التزام المرخص له بادارة مرافق السكة الحديدية المحدد في عقد الرخصة طبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها وبالوسائل الفنيـة والاسلوب الاداري المحدد من المجلس 0 د-التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة ولها التحقق من صحة هذه المعلومات 0

الإحالة

المادة 6 من قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية