التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5526
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 552630 أيلول 2010

أ- يجوز لمقدم خدمة تشغيل الشبكة أو مقدم خدمة التشغيل العام لأي خط حديدي أو سكة حديدية ، ولغرض منع وقوع حادث او لاتخاذ التدابير المؤقتة لتسيير سكة الحديد ، وللقيام بأي عمل آخر ضروري لهذه الغاية الدخول في أي وقت إلى أي ارض مجاورة للأرض التي يقع فيها خط سكة الحديد لغرض صيانة أو تغيير أعمال سكة الحديد أو تقاطعات الطرق وتقاطعات المرافق أو لإزالة العوائق المؤدية إليها إذا لم يتوافر طريق آخر مناسب للوصول إلى خط سكة الحديد وله أن يبقى في الأرض طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هذا الهدف شريطة تقديم إشعار خطي مسبق وبوقت مناسب إلى مالك أو مشغل الأرض المجاورة يبين فيه الغاية والمدة التي يتوقع أن يستغرقها العمل المطلوب ، ويحق لمالك الارض المطالبة ببدل المثل عن هذه المدة ، وله اللجوء الى المحكمة المختصة اذا لم يتفق على التعويض 0 ب- يجوز بموافقة المدير العام ، وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة ، وبناء على تقرير فني قطع الأشجار أو الشجيرات القائمة على الأرض المجاورة للسكة الحديدية أو أي خط سكة حديد وإزالة أي بناء قائم عليها إذا ثبت أن هذه الأشجار أو الشجيرات أو البناء يهدد التشغيل الآمن لسكة الحديد 0 ج-يحق لأي متضرر بسبب أعمال سكة الحديد المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، الحصول على تعويض من المشغل العام المعني عن ذلك الضرر وله اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم يتفق على التعويض.

الإحالة

المادة 18 من قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية