التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5526
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 552630 أيلول 2010

أ- اذا خالف المرخص له اياً من الاحكام التنظيمية والتشغيلية المفروضة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما فللهيئة ان تتخذ اجراء ، أو أكثر ، من الإجراءات المبينة ادناه بحقه وفقا للصلاحيات التالية :- 1-انذاره خطيا لتصويب المخالفة خلال مدة محددة بقرار من المدير العام. 2-وقف نشاطه بقرار من المدير العام 0 3- إلغاء الرخصة الممنوحة له بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. 4-فرض غرامة عليه بقرار من المدير العام إذا لم تتجاوز قيمة الغرامة (10,000) عشرة الاف دينار وبقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام إذا زادت الغرامة على ذلك على ان لا تتجاوز الغرامة (50,000) خمسين الف دينار. ب- تعتبر الغرامات المستوفاة بمقتضى أحكام هذه المادة إيرادا للخزينة ، ويتم تحصيلها في حال تخلف المرخص له المخالف عن دفعها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ 0 ج-لا يحول تطبيق أحكام هذه المادة دون الملاحقة الجزائيــة للمخالـف وفق احكام التشريعات ذات العلاقة 0

الإحالة

المادة 23 من قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية