التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5526
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 552630 أيلول 2010

أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون ، تتولى أمانة عمان الكبرى صلاحيات تخطيط وتنظيم وترخيص الخدمات الداخلية للنقل العام للركاب على السكك الحديدية وإنشاء وتشغيل مرافق السكة الحديدية داخل مناطق أمانة عمان الكبرى لغايات تقديم الخدمات الداخلية 0 ب- لغايات تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني عبارة "الخدمات الداخلية" النقل العام للركاب على السكك الحديدية الذي يبدأ من نقطة داخل مناطق أمانة عمان الكبرى وينتهي داخلها سواء على سكة حديدية داخل حدود مناطق أمانة عمان الكبرى أو تمر عبرها. ج- مع مراعاة أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري، تحدد شروط وإجراءات ترخيص مقدمي الخدمات الداخلية والرسوم المستوفاة مقابل إصدار التراخيص وتجديدها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. د- يخضع المرخص لهم لتقديم الخدمات الداخلية لرقابة أمانة عمان الكبرى على النحو المحدد في قانون النقل العام للركاب فيما يتعلق بخدمات النقل العام الداخلية الخاصة بنقل الركاب على الطرق ولأمانة عمان تطبيق الجزاءات المخولة لها في قانون تنظيم النقل العام للركاب. هـ- تخضع الخدمات الداخلية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ،لمراقبة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 26 من قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5526)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية