الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 552630 أيلول 2010
أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اعداد مخطط شمولي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية في
المملكة يعتمده الوزير وتتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء ، على ان يراعى عند اعداده ما يلي :-
1-تحقيق التكامل بين السكك الحديدية وشبكة الطرق الرئيسة في المملكة 0
2-متطلبات الربط السككي مع الدول المجاورة وفقا لحاجات قطاع النقل البري في المملكة ومتطلبات الاتفاقيات
الدولية ذات العلاقة.
3-دراسة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية 0
ب- تقوم الوزارة ، ولغايات انشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ، باستملاك الاراضي والعقارات الواقعة ضمن
المخطط الشمولي المصادق عليه من مجلس الوزراء وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ 0