الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010
أ- ينشأ في الامانة حساب خاص بعوائد النقل العام وتكون له موازنة مستقلة يقرها مجلس الأمانة ويتم الانفاق منه
لغايات تطوير مرافق النقل العام العائدة ملكيتها للأمانة وخدمات النقل العام الداخلية والاستثمار فيها وتوفير المنح
والقروض لدعم المرخص لهم بقرار من مجلس الامانة ووفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
ب- تتكون الموارد المالية للحساب الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مما يلي :-
1-المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة .
2-أجور خدمات النقل العام الداخلية التي تقدمها الأمانة من خلالها او من خلال المرخص لهم 0
3-الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
4-الأموال التي تخصصها له الأمانة في موازنتها 0
5-بدل الخدمات المتعلقة بالنقل العام ومرافقه داخل مناطق الامانة 0
6-القروض التي يتم الحصول عليها ويوافق عليها مجلس الامانة 0
7-الهبات والتبرعات التي ترد اليه ويقبلها مجلس الامانة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر
غير أردني.
ج- تؤول إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جميع الموجودات والحقوق العائدة
لصندوق عوائد النقل العام والالتزامات المترتبة عليه المنشأ بمقتضى احكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن
حدود أمانة عمان الكبرى رقم (51) لسنة 2007.