التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (19) لسنة 2017 رقم 33 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5541
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من يزاول أي عمل من اعمال النقل العام للركاب أو خدمات النقل العام الداخلية دون ترخيص مسبق من الهيئة او الجهة المختصة 0 ب- يعاقب بـغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار كل مرخص له استخدم واسطة نقل عام دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة او الجهة المختصة. ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة ( 6 ) من هذا القانون ، يعاقب بـغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار كل من استخدم حافلة مسجلة بالصفة الخصوصية دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة 0

الإحالة

المادة 17 من قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (19) لسنة 2017 رقم 33 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية