الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010
أ-1- يعتبر الأشخاص المرخص لهم بموجب أحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 أو أي
تشريع سابق كأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا القانون 0
2- تعتبر التراخيص والتصاريح الصادرة وفقا لاحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 كأنها
صادرة بمقتضى احكام هذا القانون لحين انتهاء مددها 0
ب- تحت طائلة بطلان العقود المبرمة معهم والتراخيص الممنوحة لهم ، على المرخص لهم المشار إليهم في الفقرة
(أ) من هذه المادة توفيق أوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ اصدار المجلس لتعليمات خاصة
بذلك 0