الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من يزاول أي
عمل من اعمال النقل العام للركاب أو خدمات النقل العام الداخلية دون ترخيص مسبق من الهيئة او الجهة
المختصة 0
ب- يعاقب بـغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار كل مرخص له استخدم
واسطة نقل عام دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة او الجهة المختصة.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة ( 6 ) من هذا القانون ، يعاقب بـغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً
ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار كل من استخدم حافلة مسجلة بالصفة الخصوصية دون تصريح ساري
المفعول صادر عن الهيئة 0