الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة النقل .
الوزير:وزير النقل .
الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
الامانة:امانة عمان الكبرى 0
الامين:امين عمان 0
النقل العام:نقل الركاب بجميع وسائط النقل العام على الطرق مقابل أجر بما في ذلك خدمات النقل المنتظم
على خطوط محددة ، وخدمات النقل وفق الطلب ، وخدمات التأجير، وخدمات سيارات الأجرة (التاكسي) والنقل
السياحي المتخصص.
النقل السياحي المتخصص:نقل أفراد ومجموعات سياحية في رحلات منتظمة أو عارضة برا بالمركبة السياحية إلى
الأماكن السياحية بما في ذلك الأماكن الأثرية والدينية للأغراض السياحية داخل المملكة وخارجها.
مرافق النقل العام:محطات انطلاق وسائط النقل العام ووصولها والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهيزات
ومنشآت تتعلق بالنقل العام.
وسائط النقل العام:المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في النقل العام.
الحافلة:المركبة المصممة لنقل ما يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق 0
المركبة السياحية:المركبة المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص 0
الجهة المختصة:أمانة عمان الكبرى أو اي جهة اخرى يتم تفويضها من الهيئة للقيام بتنظيم النقل العام للركاب وفقا
لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري 0
الترخيص:الموافقة التي تمنحها الهيئة او الجهة المختصة للمرخص له لمزاولة أعمال النقل العام وفقاً لأحكام هذا
القانون.
التصريح:الموافقة التي تمنحها الهيئة او الجهة المختصة لوسائط النقل العام والحافلة المسجلة بالصفة الخصوصية
وفقاً لاحكام هذا القانون.
المرخص له:الشخص الطبيعي او المعنوي الحاصل على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.
خدمات التأجير:تأجير وسائط النقل العام مقابل أجر.