التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (19) لسنة 2017 رقم 33 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5541
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة النقل . الوزير:وزير النقل . الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري. المجلس:مجلس إدارة الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام الهيئة. الامانة:امانة عمان الكبرى 0 الامين:امين عمان 0 النقل العام:نقل الركاب بجميع وسائط النقل العام على الطرق مقابل أجر بما في ذلك خدمات النقل المنتظم على خطوط محددة ، وخدمات النقل وفق الطلب ، وخدمات التأجير، وخدمات سيارات الأجرة (التاكسي) والنقل السياحي المتخصص. النقل السياحي المتخصص:نقل أفراد ومجموعات سياحية في رحلات منتظمة أو عارضة برا بالمركبة السياحية إلى الأماكن السياحية بما في ذلك الأماكن الأثرية والدينية للأغراض السياحية داخل المملكة وخارجها. مرافق النقل العام:محطات انطلاق وسائط النقل العام ووصولها والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهيزات ومنشآت تتعلق بالنقل العام. وسائط النقل العام:المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في النقل العام. الحافلة:المركبة المصممة لنقل ما يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق 0 المركبة السياحية:المركبة المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص 0 الجهة المختصة:أمانة عمان الكبرى أو اي جهة اخرى يتم تفويضها من الهيئة للقيام بتنظيم النقل العام للركاب وفقا لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري 0 الترخيص:الموافقة التي تمنحها الهيئة او الجهة المختصة للمرخص له لمزاولة أعمال النقل العام وفقاً لأحكام هذا القانون. التصريح:الموافقة التي تمنحها الهيئة او الجهة المختصة لوسائط النقل العام والحافلة المسجلة بالصفة الخصوصية وفقاً لاحكام هذا القانون. المرخص له:الشخص الطبيعي او المعنوي الحاصل على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون. خدمات التأجير:تأجير وسائط النقل العام مقابل أجر.

الإحالة

المادة 2 من قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (19) لسنة 2017 رقم 33 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية