الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010
أ-1- تنظم التراخيص الصادرة عن الهيئة او الجهة المختصة بمقتضى عقود أو اتفاقيات تعقد بينها وبين المرخص
له ووفقا للأسس التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية 0
2- يلتزم المرخص له بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة بينه وبين الهيئة او الجهة المختصة حسب مقتضى
الحال 0
ب-يعتبر الترخيص الصادر وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة شخصيا ولا يجوز التنازل عنه أو تحويله إلى الغير
إلا بموافقة المجلس.
ج- تكون التصاريح الصادرة عن الهيئة او الجهة المختصة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المرخص
له الالتزام بالشروط الواردة في التصريح.