التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (19) لسنة 2017 رقم 33 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5541
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 554130 أيلول 2010

أ-1- تنظم التراخيص الصادرة عن الهيئة او الجهة المختصة بمقتضى عقود أو اتفاقيات تعقد بينها وبين المرخص له ووفقا للأسس التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية 0 2- يلتزم المرخص له بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة بينه وبين الهيئة او الجهة المختصة حسب مقتضى الحال 0 ب-يعتبر الترخيص الصادر وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة شخصيا ولا يجوز التنازل عنه أو تحويله إلى الغير إلا بموافقة المجلس. ج- تكون التصاريح الصادرة عن الهيئة او الجهة المختصة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المرخص له الالتزام بالشروط الواردة في التصريح.

الإحالة

المادة 4 من قانون النقل العام للركاب / أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (19) لسنة 2017 رقم 33 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية