التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5553
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 555330 أيلول 2010

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في اي من الحالات التالية :- أ-قبول الاستقالة. ب-ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة 0 ج-الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس 0 د-عدم القدرة على اداء الواجبات لاسباب صحية 0 هـ- مخالفة أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون 0

الإحالة

المادة 10 من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية