الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 555330 أيلول 2010
تعد الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة الدراسات اللازمة لتقييم وضع المنافسة في قطاع النقل البري والتأكد
من أن التنظيم القائم للقطاع يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسة غير المشروعة وفق التشريعات النافذة 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 555330 أيلول 2010
الإحالة
المادة 17 من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5553)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.