التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5553
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 555330 أيلول 2010

أ- تكون الهيئة الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم فيما يتعلق بخدمات النقل البري وتلبية الطلب على خدمات النقل البري داخل المملكة وتوفيرها بالمستوى اللائق ووضع الاسس والمعايير اللازمة لوسائط النقل البري المستخدمة داخل المملكة للمحافظة على البيئة والسلامة العامة وفقا لأحكام هذا القانون. ب - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على اي جهة تمارس صلاحيات تنظيمية محلية خاصة بالنقل وفقاً للتشريعات الخاصة بها التقيد بما يلي:- 1-الاستراتيجية الوطنية للنقل البري بأنماطه المختلفة 0 2-الأسس والشروط والمعايير المعتمدة من الهيئة والصادرة وفقا لأحكام هذا القانون 0 3-التنسيق مع الهيئة في كل ما يتعلق بالنقل البري وتنظيمه 0

الإحالة

المادة 21 من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية