الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 555330 أيلول 2010
أ- يلغى قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 على ان يستمر العمل في الانظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون 0
ب-تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام المنشأة بموجب احكام قانون النقل العام
للركاب رقم (39) لسنة 2006 وتؤول اليها جميع موجودتها وتنقل اليها جميع الالتزمات والحقوق المترتبة عليها
بمقتضى عقود الاستثمار المبرمة مع الغير 0
ج-ينقل الى الهيئة جميع موظفي ومستخدمي هيئة تنظيم قطاع النقل العام بكامل حقوقهم والتزاماتهم 0
د-تحل عبارة ( هيئة تنظيم النقل البري ) محل عبارة ( هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) وعبارة ( مدير عام هيئة
تنظيم النقل البري) محل عبارة ( مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع
ذي علاقة او أي تعليمات أو قرارات معمول بها 0