الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 555330 أيلول 2010
أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري ) برئاسة الوزير
وعضوية كل من :-
1-المدير العام نائباً للرئيس 0
2-تسعة اشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال النقل البري ، اربعة منهم من القطاع العام
وخمسة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة
للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0
ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 0