التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5553
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5059ص 555330 أيلول 2010

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع 0 ب- يسمي المجلس من بين موظفي الهيئة امين سر له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعات المجلس ومحاضر جلساته وحفظ قراراته وسجلاته 0

الإحالة

المادة 8 من قانون هيئة تنظيم النقل البري / مؤقت (أحيل الى مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (4) لسنة 2011 ) رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية