الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010
>أ- تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول أما إذا
كان قبل الدخول فيقع بائناً.
ب-إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعها خلال العدة ودفع
نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وقدم كفيلاً بنفقتها المستقبلية فإذا لم يدفع النفقة أو لم يقدم كفيلاً فلا
تصح الرجعة.
ج- استيفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة (321) من هذا القانون لا يمنعهـــا من إقامـــة الدعوى بطلب
التفريق وفق أحكام المواد (115) و (116) و (117) من هذا القانون .