التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع : التفريق القضائي · التفريق للافتداء

المادة 140من قانون الأحوال الشخصية مؤقت/احيل القانون الى مجلس الامة واعطي رقم (15) لسنة 2019 رقم 36 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5061، ص 5809
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010

التفريق لإباء الإسلام والردة الـمادة140- - إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق. ب- إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج. ج- إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج. د- يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلاً بالغاً فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال.

الإحالة

المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية مؤقت/احيل القانون الى مجلس الامة واعطي رقم (15) لسنة 2019 رقم 36 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5061، ص 5809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية