الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010
>أ- يثبت نسب المولود لأمه بالولادة .
ب-لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا :-
1- بفراش الزوجية 0 أو
2- بالإقرار 0 أو
3- بالبينة 0 او
4- بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية .
ج-لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة
أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الولد له .
د-لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق ولا لولد المتوفى
عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة.