الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010
>أ- إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن
للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته
بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون
مع منــع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة .
ب- إذا رغب الأب الحاضن في الاقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أوسقط حقها
فيها لأي سبب فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من هذا القانون وبعد
تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة .