الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010
>أ- إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون
عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار قاضي التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضانة
مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد على ستة أشهر .
ب-على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم الرؤيــة أو الاستزارة أو الاصطحاب كأنه صادر بحقه .
ج- إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب دون عذر
جاز لقاضي التنفيذ بناء على الطلب وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد على ستة أشهر .