الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010
الفصل الخامس: الوصية الواجبة
الـمادة279-
إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار
والشروط التالية:-
أ- تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله
المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة .
ب- لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض
التركة.
ج- لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه
الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم أوأعطاهم أقل من ذلـك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائـد وصيـة
اختياريـة وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبـه.
د- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل
أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فـرع نصيـب أصله فقط.
هـ- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.